الفيض الكاشاني
160
مفاتيح الشرائع
أن يكون الأمام مكلفا على المشهور ، خلافا للخلاف فجوز أمامة المراهق المميز العاقل للخبر ، وهو معارض بمثله ، وفي الموثق : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم ( 1 ) . وأن يكون ذكرا إذا كان المأمومون ذكرانا أو ذكرانا وإناثا بالإجماع ، وأما إذا كن جميعا أناثى فجاز إمامة المرأة على المشهور للاخبار ، خلافا للسيد والإسكافي والجعفي فلم يجوزوا إمامتها مطلقا ، واختاره في المختلف للصحاح : تؤمهن في النافلة إما المكتوبة فلا ( 2 ) . وحملت على الكراهة . وأن يكون مؤمنا ، عادلا ، طاهر المولد ، سالما من الجذام والبرص والحد الشرعي والإعرابية ، وفاقا لجماعة من القدماء للمعتبرة ، والمشهور كراهة الأربعة الأخيرة ، لاخبار تدل على الجواز . نعم يجوز إمامتهم بمثلهم ، كما اختاره المحقق في الأعرابي ودل عليه النص ، وأفتى بعضهم في المجذوم والأبرص . وقد مر تحقيق ما يثبت به الايمان والعدالة وطهارة المولد . وأن لا يكون ملحنا في قراءته ، والمأموم ليس كذلك على المشهور ، وفيه قول آخر ضعيف ، وأن لا يكون قاعدا والمأموم قائم بالنص والإجماع . وأن لا يكون بينهما حائل يمنع المشاهدة على المشهور للإجماع والصحيح إلا إذا كان المأموم امرأة والأمام رجلا على المشهور للموثق ، وفي الصحيح : لا أرى بالوقوف بين الأساطين بأسا ( 3 ) . وأن لا يكون المأموم بعيدا عن الإمام أو الصف الذي يتقدمه بما يزيد عن قدر التخطي ، وفاقا للحلبي والسيد ابن زهرة ، للصحيح : ان صلى قوم وبينهم
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 397 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 406 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 460 .